Admin المدير العام للمنتدى ورئيس المنتدى
عدد الرسائل : 107 العمر : 41 الموقع : منتديات اللورد / تليفون محمول / 0163688122 العمل/الترفيه : شيف مشويات فى شركة s.s.p بمطار القاهرة الدولى تاريخ التسجيل : 06/07/2008
| موضوع: رَفْــــعَ الْــــــحَـــــدَ ثِ الإثنين يوليو 21, 2008 11:39 pm | |
| الْوَجْهُ الثَّانِي : فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى : " الْحَدَثِ " فَقَدْ يُطْلَقُ بِإِزَاءِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا : الْخَارِجُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ . وَيَقُولُونَ : الْأَحْدَاثُ كَذَا وَكَذَا . الثَّانِي : نَفْسُ خُرُوجِ ذَلِكَ الْخَارِجِ . الثَّالِثُ : الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْخُرُوجِ . وَبِهَذَا الْمَعْنَى يَصِحُّ قَوْلُنَا " رَفَعْت الْحَدَثَ " وَ " نَوَيْت رَفْعَ الْحَدَثِ " فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ وَالْخُرُوجِ قَدْ وَقَعَ . وَمَا وَقَعَ يَسْتَحِيلُ رَفْعُهُ ، بِمَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا . وَأَمَّا الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ : فَإِنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِهِ . وَمَدَّ غَايَتَهُ إلَى اسْتِعْمَالِ الْمُكَلَّفِ الطَّهُورَ ، فَبِاسْتِعْمَالِهِ يَرْتَفِعُ الْمَنْعُ . فَيَصِحُّ قَوْلُنَا " رَفَعْت الْحَدَثَ " وَ " ارْتَفَعَ الْحَدَثُ " أَيْ ارْتَفَعَ الْمَنْعُ الَّذِي كَانَ مَمْدُودًا إلَى اسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ . وَبِهَذَا التَّحْقِيقِ يَقْوَى قَوْلُ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ . ؛ لِأَنَّا لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرْتَفِعَ : هُوَ الْمَنْعُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَذَلِكَ الْمَنْعُ مُرْتَفِعٌ بِالتَّيَمُّمِ . فَالتَّيَمُّمُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ . غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ : أَنَّ رَفْعَهُ لِلْحَدَثِ مَخْصُوصٌ بِوَقْتٍ مَا ، أَوْ بِحَالَةٍ مَا . وَهِيَ عَدَمُ الْمَاءِ . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبِدْعٍ ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا . وَقَدْ كَانَ الْوُضُوءُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَاجِبًا لِكُلِّ صَلَاةٍ ، عَلَى مَا حَكَوْهُ وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ . وَهُوَ وَقْتُ الصَّلَاةِ . وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ انْتِهَائِهِ بِانْتِهَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ : أَنْ لَا يَكُونَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ . ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ ؛ أَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ . وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَقُولُ : إنَّ الْوُضُوءَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ . نَعَمْ هَهُنَا مَعْنًى رَابِعٌ ، يَدَّعِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَدَثَ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ مُقَدَّرٌ قِيَامُهُ بِالْأَعْضَاءِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَوْصَافِ الْحِسِّيَّةِ . وَيُنْزِلُونَ ذَلِكَ الْحُكْمِيَّ مَنْزِلَةَ الْحِسِّيِّ فِي قِيَامِهِ بِالْأَعْضَاءِ . فَمَا نَقُولُ : إنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ - كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ - يُزِيلُ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْحُكْمِيَّ . فَيَزُولُ الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُقَدَّرِ الْحُكْمِيِّ . وَمَا نَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، فَذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُقَدَّرُ الْقَائِمُ بِالْأَعْضَاءِ حُكْمًا بَاقٍ لَمْ يَزُلْ . وَالْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ زَائِلٌ . فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ نَقُولُ : إنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْحُكْمِيُّ الْمُقَدَّرُ وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ زَائِلًا . وَحَاصِلُ هَذَا : أَنَّهُمْ أَبْدَوْا لِلْحَدَثِ مَعْنًى رَابِعًا ، غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَعَانِي . وَجَعَلُوهُ مُقَدَّرًا قَائِمًا بِالْأَعْضَاءِ حُكْمًا ، كَالْأَوْصَافِ الْحِسِّيَّةِ ، وَهُمْ مُطَالَبُونَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِ هَذَا الْمَعْنَى الرَّابِعِ ، الَّذِي ادَّعَوْهُ مُقَدَّرًا قَائِمًا بِالْأَعْضَاءِ ، فَإِنَّهُ مَنْفِيٌّ بِالْحَقِيقَةِ ، وَالْأَصْلُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهَا ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَأْتُوا بِدَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ . وَأَقْرَبُ مَا يُذْكَرُ فِيهِ : أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ قَدْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمَانِعُ ، كَمَا يُقَالُ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُتَنَازَعٌ فِيهَا . فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ . وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ طَهُورِيَّتِهِ أَوْ بِنَجَاسَتِهِ : لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ انْتِقَالُ مَانِعٍ إلَيْهِ . فَلَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ " الْحَدَثَ " عَامًّا فِيمَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ ، فَإِذَا حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ - أَعْنِي قَوْلَهُ { إذَا أَحْدَثَ } - جَمَعَ أَنْوَاعَ النَّوَاقِضِ عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الِاسْتِعْمَالِ ، لَكِنْ أَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ فَسَّرَ الْحَدَثَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ - لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ - بِأَخَصَّ مِنْ هَذَا الِاصْطِلَاحِ ، وَهُوَ الرِّيحُ ، إمَّا بِصَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِ صَوْتٍ ، فَقِيلَ لَهُ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا الْحَدَثُ ؟ فَقَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ " وَلَعَلَّهُ قَامَتْ لَهُ قَرَائِنُ حَالِيَّةٌ اقْتَضَتْ هَذَا التَّخْصِيصَ . الْوَجْهُ الرَّابِعُ : اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى الْقَبُولَ مُمْتَدًّا إلَى غَايَةِ الْوُضُوءِ . وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا . فَيَقْتَضِي ذَلِكَ قَبُولَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا . وَتَدْخُلُ تَحْتَهُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ قَبْلَ الْوُضُوءِ لَهَا ثَانِيًا . مع تحيات اللورد | |
|