Admin المدير العام للمنتدى ورئيس المنتدى
عدد الرسائل : 107 العمر : 41 الموقع : منتديات اللورد / تليفون محمول / 0163688122 العمل/الترفيه : شيف مشويات فى شركة s.s.p بمطار القاهرة الدولى تاريخ التسجيل : 06/07/2008
| موضوع: حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الإثنين يوليو 21, 2008 11:33 pm | |
| 2 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } .
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
" أَبُو هُرَيْرَةَ " فِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ . وَأَشْهُرُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ . أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَلَزِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَحْفَظِ الصَّحَابَةِ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ . وَتُوُفِّيَ - قَالَ خَلِيفَةُ : سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ . وَقَالَ الْهَيْثَمُ : سَنَةَ ثَمَانٍ ، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ : سَنَةَ تِسْعٍ . الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : " الْقَبُولُ " وَتَفْسِيرُ مَعْنَاهُ . قَدْ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ بِانْتِفَاءِ الْقَبُولِ عَلَى انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ ، كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } أَيْ مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْمَحِيضِ . وَالْمَقْصُودُ بِهَذَا الْحَدِيثِ : الِاسْتِدْلَال عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ . وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ انْتِفَاءُ الْقَبُولِ دَلِيلًا عَلَى انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ . وَقَدْ حَرَّرَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي هَذَا بَحْثًا . ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْقَبُولِ قَدْ وَرَدَ فِي مَوَاضِعَ مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ ، كَالْعَبْدِ إذَا أَبَقَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ، وَكَمَا وَرَدَ فِيمَنْ أَتَى عَرَّافًا . وَفِي شَارِبِ الْخَمْرِ . فَإِذَا أُرِيدَ تَقْرِيرُ الدَّلِيلِ عَلَى انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ مِنْ انْتِفَاءِ الْقَبُولِ . فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِ مَعْنَى الْقَبُولِ ، وَقَدْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ تَرَتُّبُ الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ . يُقَالُ : قَبِلَ فُلَانٌ عُذْرَ فُلَانٍ : إذَا رَتَّبَ عَلَى عُذْرِهِ الْغَرَضَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ . وَهُوَ مَحْوُ الْجِنَايَةِ وَالذَّنْبِ . فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَيُقَالُ ، مَثَلًا فِي هَذَا الْمَكَانِ : الْغَرَضُ مِنْ الصَّلَاةِ : وُقُوعُهَا مُجْزِئَةً بِمُطَابَقَتِهَا لِلْأَمْرِ . فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْغَرَضُ : ثَبَتَ الْقَبُولُ ، عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْسِيرِ . وَإِذَا ثَبَتَ الْقَبُولُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ : ثَبَتَتْ الصِّحَّةُ . وَإِذَا انْتَفَى الْقَبُولُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ : انْتَفَتْ الصِّحَّةُ . وَرُبَّمَا قِيلَ مِنْ جِهَةِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ : إنَّ " الْقَبُولَ " كَوْنُ الْعِبَادَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ الثَّوَابُ وَالدَّرَجَاتُ عَلَيْهَا . وَ " الْإِجْزَاءُ " كَوْنُهَا مُطَابِقَةً لِلْأَمْرِ وَالْمَعْنَيَانِ إذَا تَغَايَرَا ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَخَصُّ مِنْ الْآخَرِ : لَمْ يَلْزَمْ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيِ الْأَعَمِّ . و " الْقَبُولُ " عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ : أَخَصُّ مِنْ الصِّحَّةِ ، فَإِنَّ كُلَّ مَقْبُولٍ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ صَحِيحٍ مَقْبُولًا . وَهَذَا - إنْ نَفَعَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نُفِيَ عَنْهَا الْقَبُولُ مَعَ بَقَاءِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِنَفْيِ الْقَبُولِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ ، كَمَا حَكَيْنَا عَنْ الْأَقْدَمِينَ . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ الْقَبُولِ مِنْ لَوَازِمِ الصِّحَّةِ . فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَتْ ، فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِنَفْيِ الْقَبُولِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ . وَيُحْتَاجُ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نُفِيَ عَنْهَا الْقَبُولُ مَعَ بَقَاءِ الصِّحَّةِ إلَى تَأْوِيلٍ ، أَوْ تَخْرِيجِ جَوَابٍ . عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ فَسَّرَ " الْقَبُولَ " بِكَوْنِ الْعِبَادَةِ مُثَابًا عَلَيْهَا ، أَوْ مَرْضِيَّةً ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ : أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْ نَفْي الْقَبُولِ نَفْي الصِّحَّةِ : أَنْ يُقَالَ : الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ تَقْتَضِي : أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا أُتِيَ بِهَا مُطَابِقَةً لِلْأَمْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْإِجْزَاءِ . وَالظَّوَاهِرُ فِي ذَلِكَ لَا تَنْحَصِرُ . مع تحيات اللورد | |
|